القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي

"الحراك التضامني" يزور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صور

"الحراك التضامني" يزور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صور


السبت، 10 تشرين الأول، 2015

استكمالاً لبرنامج الحراك التضامني الذي تقوم به المؤسسات والجمعيات الأهلية في منطقة صور ومخيماتها، نصرةً للمسجد الأقصى المبارك والمرابطين فيه، قام وفد من المؤسسات بزيارة إلى مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة صور، والتقى رئيسة اللجنة السيدة تيريز بلير. وقد قدّم الوفد مذكرة قانونية صادرة عن المؤسسات الأهلية حول إجراءات سلطات الاحتلال الصهيوني ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه.

وكانت المذكرة على الشكل التالي:

إجراءات سلطات الاحتلال ضد المسجد الأقصى جريمة دولية موصوفة

تعتبر مدينة القدس وفقاً للمعايير والقوانين الدولية منطقة محتلة.

وليست بأي شكل من الأشكال جزءاً من دولة الاحتلال "الإسرائيلية"، وبالتالي فإن المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة – 1949 هي التي تنطبق على القدس.

إن استمرار ممارسة سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" بانتهاك حرمة المقدسات الدينية في مدينة القدس وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، والاعتداء على المصلين وقيامها بانتهاك حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول الى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة فيها، يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الانسان، كما انها تتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977، التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب.

وقد اعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب.

إن مواصلة سلطات الاحتلال انتهاكاتها لحرية العبادة والوصول الى الأماكن المقدسة لأبناء الديانتين الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، واقتصار حرية التنقل لليهود وتمكينهم من الوصول الى حائط البراق دون أية عراقيل أو قيود، يعد شكلاً من أشكال التميز العنصري.

فغني عن البيان أن الأماكن الدينية تخضع وقت السلم للقواعد العامة المنصوص عليها في الدساتير الداخلية وعادة ما تطلق الدولة حرية ممارسة العقيدة في تلك الأماكن دون أي قيد، وتستمد الدساتير الداخلية هذه الحماية من الإعلانات والمواثيق الدولية ، فقد أكدت المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن حق كل فرد في حرية الفكر والضمير والديانة، والحق في إقامة الشعائر سواءً أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. وإن كان تحديد المقصود بالمقدسات من المشاكل الشائكة التي تثير العديد من الخلافات سواء على الصعيد الداخلي أم الدولي وأن من شأن تحديد مدلولها جواز إضفاء حماية دولية خاصة على الأماكن المصطبغة بها.

وعليه يثار التساؤل بصدد المسؤولية حول انتهاك حرمة المسجد الاقصى المبارك في منظور القانون الدولي العام بما تضمنه من قواعد خاصة بحماية أماكن العبادة سواءً في وقت النزاع المسلح أو وقت الاحتلال الحربي.

• هل انتهاك المقدسات يصنف على انه جريمة دولية؟

ان انضمام الدولة الى المجتمع الدولي بغية الحفاظ على مصالحها الجوهرية جعل منها دول لها التزاماتها وفق أحكام القانون الدولي ؛ وثمة قواعد آمرة لا مفر منها.

وقد توجت لجنة القانون الدولي البصمات والمحاولات الفقهية وموقف دول العالم الثالث بمناسبة وضعها لمشروع قانون المسؤولية الدولية، إذ أكدت في المادة 19/2 من المشروع أن الجريمة الدولية هي كل واقعة غير مشروعة ترتكبها دولة ما بالمخالفة لالتزاماتها الأساسية المنصبة على حماية المصالح الحيوية للمجتمع الدولي والذي يعد انتهاكها جريمة في منظور المجتمع الدولي، كما بينت المادة 19/3 من المشروع صوراً لبعض التصرفات التي تمثل السلوك غير المشروع المكون للجريمة الدولية.

• أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

روما لعام 1998 فقد عدّ الاعتداء على المباني الدينية أحدى جرائم الحرب وذلك في (الفقرة 2 من المادة 8) من هذا النظام حيث نصت على أن:

تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية....

بناء على ما سبق يمكن القول إن الانتهاكات للأماكن الدينية المقدسة يندرج في إطار الجريمة المنصوص عليها في المادة 19/2 عن المشروع، حيث قدرت أن الفعل المكون للجريمة الدولية هو نتاج انتهاك الدولة لالتزام يحمي ويصون مصالح الساسة للجماعة الدولية، كما يندرج ضمن الأوصاف المنصوص عليها في المادة 193 والتي نصت على أن من بين الجرائم الدولية تلك الأعمال التي تشكل انتهاكاً خطيراً لالتزام دول ذات أهمية جوهرية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وسواءً كانت الجهة التي يناط بها فعل الجريمة للدولة كشخص معنوي عام أم إلى الشخص الطبيعي كما حدث في محاكمات نورمبرج وطوكيو، فالفرد يمكن أن يسأل عن جرائم الحرب أما بخصوص الجهة القضائية المختصة بالجريمة فإن بعضهم يرى تخويل الدول صفة الدفاع عن تلك المصالح الأساسية للمجتمع أمام محكمة العدل الدولية وبعد إقرار ميثاق قانون المحكمة الجنائية الدولية وتصديقه فإن الاتجاه يكون صوب رفع الجريمة بخصوص انتهاك حرمة الأماكن الدينية المقدسة.

اعتبرت محكمة نورمبرج أن تعرض سلطات الاحتلال لأماكن العبادة يشكل جريمة دولية، إذ تعهد مساعد المدعي العام الفرنسي أمام المحكمة بأن بعض المتهمين ارتكبوا جرائم دولية، حيث قاموا باغلاق أديرة، وسلب أموال الكنائس والمعابد، وانتهاك حرمتها كما أدانت المحكمة قادة الجيش الألماني في روسيا لقيامهم بتدمير أماكن العبادة والكنائس في بعض المدن الروسية المحتلة. ولذلك استقر الفقة الدولي على إدانة انتهاك حرمة دور العبادة أو التعرض لها بالتدمير او السلب أو النهب أو الاغلاق أو اي تصرف يضر بهذه الاماكن خلال فترة الاحتلال ، وإن من واجب سلطات الاحتلال احترام الحقوق العقائدية الدينية للمدنين من سكان الاراضي المحتلة، وكذلك عدم التعرض لأماكن العبادة – بصفة عامة – وبالتدمير أو السلب أو النهب ينم عن تعطيل للمارسة الشعائر وطقوس العبادة".

إن الهدف الأساس في مفهوم محاسبة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية يهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية وذلك كأرضية راسخة لاحترام حقوق الإنسان.

إن المراجع الصالحة مبدئياً لمقاضاة "إسرائيل" و "الإسرائيليين" فيمكن أن تتمثّل بـ:

أ ـ مجلس الأمن الدولي:

الذي أصدر عشرات القرارات التي أكدت إدانة "إسرائيل ـ الدولة"، ليس في نطاق تعاطيها مع فلسطينيي الداخل وحسب وإنما في نطاق سياستها كقوة قائمة بالاحتلال، اعتباراً من العام 1967.

إلا أن مجلس الأمن لم يتخذ أي قرار مستند إلى الفصل السابع ضد "اسرائيل" باستثناء القرار الرقم 62 الذي فرض بموجبه الهدنة بين "إسرائيل" والعرب عام 1948 ـ 1949 وبذلك استطاعت أن تتملّص من كل هذه القرارات ومن دون أي هاجس أو تحسّب.

ب ـ الجمعية العامة حيث كانت أكثر جدوى وفاعلية عندما أصدرت عدة قرارات بحق "إسرائيل". ونذكر على سبيل المثال وليس الحصر بعضاً منها: - القرار الذي اعتبر حقوق الشعب الفلسطيني منذ العام 1969 حقوقاً غير قابلة للتصرف ومنها حق العودة وتقرير المصير والعيش بسلام... إلخ.

ج- محكمة العدل الدولية التي يمكن ان تمارس دورها من من خلال الرأي الاستشاري. والواقع أن محكمة العدل الدولية سبق وأصدرت رأياً استشاريا حول قيام "إسرائيل" بتشييد الجدار الفاصل في الأراضي المحتلة. واستناداً لذلك، يمكن اللجوء ثانية لهذه المحكمة من خلال طلب تقدّمه أكثرية الجمعية العامة إليها في المستقبل.

د- المحكمة الجنائية الدولية بعد أن انضمام فلسطين إليها في الأول من نيسان من عام 2015، ويمكن لدولة فلسطين أن تلعب دوراً أكثر حوية في هذا الأمر وتقدم ملفاً متكاملا موثقاً بشكل علمي لقلم المحكمة.

إن سلوك سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة والأماكن الدينية لا سيما المسجد الأقصى المبارك يعتبر جريمة حرب موصوفة يتطلب اتخاذ اجراءات أكثر جدية لمنع هذه الجريمة المتمادية.

• وبناء على كل ما سبق توصي مؤسسات المجتمع المدني في منطقة صور بما يلي:

1. دعوة الصليب الاحمر الدولي الى تذكير الدول الأطراف في الأمم المتحدة الى القيام بواجبها بتنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني لاسيما بما يتعلق بحماية المقدسات الدينية.

2. مطالبة مجلس الأمن بموقف واضح وحازم وملزم يدين الاحتلال، وكذلك وضع آليات لتنفيذ قرارتهما المتعلقة بالقدس والأقصى ولا سيما في ما يتعلق بإرسال لجنة تحقيق للوقوف على الانتهاكات "الإسرائيلية" في البلدة القديمة، واتخاذ ما يلزم ما إجراءات.

3. دعوة المنظمات الحقوقية إلى عقد ميثاق يضع الدفاع عن المقدسات أهم أولوياتها.

4. التحرك الفوري من قبل منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة لاتخاذ اجراءات سريعة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.

صور في 08/10/2015

المؤسسات الأهلية في منطقة صور