القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي

تنظيم استفادة العاملين الفلسطينيين من قانون الضمان ونهاية الخدمة

تنظيم استفادة العاملين الفلسطينيين من قانون الضمان ونهاية الخدمة

الأربعاء، 25 أيار، 2011

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مذكرة اعلامية تحمل الرقم 437، تنص على اخضاع اللاجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ـ فرع نهاية الخدمة، وافادتهم منه.

وتشير المذكرة إلى أنه يخضع لفرع تعويض نهاية الخدمة اعتبارا من 2/9/2010 اللاجئ الفلسطيني العامل على الأراضي اللبنانية المرتبط بصاحب عمل واحد أو أكثر، وكذلك أصحاب العمل الذين يستخدمونه لكل الموجبات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.

وتشترط المذكرة أن يكون المستفيد مقيما في لبنان، ومسجلا في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - وزارة الداخلية والبلديات، ومرتبطا بصاحب عمل واحد أو أكثر، وحائزا إجازة عمل وفق القوانين والأنظمة المرعية.

ووفقاً للمذكرة، يستفيد اللاجئ الفلسطيني العامل في لبنان الذي تتوافر فيه شروط الخضوع المنصوص عليها (الفقرة الأولى) من تقديمات فرع تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يفيد فيها العامل اللبناني، ويعفى من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عنه في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، وتدفع التقديمات من الحساب المنفصل المستقل الذي ينشأ للغاية. ولا يفيد المشمولون بأحكام القانون رقم 128 تاريخ 24/8/2010 من تقديمات صندوقي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية.

ويفرد في التصميم العام لحسابات الصندوق، حسابات منفصلة مستقلة تخصص للواردات والنفقات العائدة الى المضمونين من اللاجئين الفلسطينيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 128 تاريخ 24/8/2010.

وتصفى تعويضات نهاية الخدمة لهؤلاء المضمونين وفقا للأحكام القانونية والنظامية اللازمة، ولا يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو خزينة الدولة أي التزامات أو موجبات مالية تجاههم.

وتتكوّن واردات الصندوق الخاص باللاجئين من اشتراكات أصحاب العمل المحددة بنسبة 8،5 في المئة من كامل الأجر، ومبالغ التسوية، وزيادات التأخير المنصوص عليها في المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي.

في المقابل، تتكون النفقات من تقديمات فرع تعويض نهاية الخدمة وفقا للأحكام والشروط التي يفيد فيها العامل اللبناني، والمنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الداخلية.

المصدر: السفير