الجهاد: القانون اللبناني لا يُجيز للاجئين العمل في كثيرٍ من المهن الحرة
الأربعاء، 23 شباط 2011
لاجئ نت - وكالات
أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن القانون اللبناني لا يُجيز للاجئين العمل في كثيرٍ من المهن الحرة: كالمهندس، الطبيب، المدرس، ... إلخ، كما أنه لا يزال يمنع تشكيل النقابات أو الانتساب إليها، ويمنع كذلك التوظيف في الوظائف الرسمية.
وقال مصدرٌ مسؤول في مكتب تمثيل الحركة ببيروت، تعقيباً على موافقة مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية الثالثة على اقتراحين من أصل أربعة مقدمة لإقرار الحقوق المدنية للاجئين:" إن كل ما تغيَّر قانوناً وواقعاً هو أن رب العمل كان يتوجب عليه بحكم القانون اللبناني أن يدفع تعويض نهاية الخدمة للعامل الفلسطيني من حساب مؤسسته الخاص، وبات القانون الجديد يفرض أن يتم تسجيل هؤلاء العاملين في حساب خاص بصندوق الضمان الاجتماعي".
وأشار إلى أنه وبذلك يتوفر للفلسطيني جهة يمكنه أن يأخذ مستحقاته منها بعد أن يدفع هو الاشتراكات المتوجبة عليه للصندوق من خلال رب العمل.
وكان النواب قد قاموا بالتصديق على اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة الـ 59 من قانون العمل والذي سمح بموجبه للفلسطيني بمزاولة جميع المهن، إلا تلك المحصورة بالمهن الحرة، إضافة إلى إلغاء الرسوم المستحقة لاستصدار إجازة عمل.
أما فيما يتعلق باقتراح القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي الرامي إلى تعديل المادة 9 من قانون الضمان، فقد تم إضافة بند سادس جديد عليه، يكون نصه على الشكل الآتي: "يعفى المستفيد من العمال اللاجئين الفلسطينيين من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي ويستفيد من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد فيها العامل اللبناني."
ويضيف النص: "يجب على إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تفرد حسابا منفصلا مستقلا لديها للاشتراكات العائدة للعمال من اللاجئين الفلسطينيين، على أن لا تتحمل الخزينة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي التزام مالي تجاهه، لا يستفيد المشمولون بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوقي المرض والأمومة والتقديمات العائلية."
وبحسب المصدر القيادي في الجهاد فإن "القانون لم يجز للفلسطيني الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي لجهة المرض أو الأمومة أو التقديمات العائلية التي يستفيد منها كافة الأجراء والعمال الأجانب في لبنان، واستفادته مقصورة فقط على تعويض نهاية الخدمة، أي عندما يبلغ سن التقاعد المقرر رسميا بسن 64".
وأضاف:" وعليه، فإن القانون الذي أقر هو فقط من الناحية العملية سحب الأموال من أصحاب المؤسسات واحتجازها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لصالح العامل الفلسطيني بعد أن يبلغ سن التقاعد، أو عند نهاية خدمته لأسباب مختلفة".
وشدد ذلك المصدر على أن "هذا يعني أن الدولة هي المستفيد الوحيد وليس اللاجئ الفلسطيني الذي قد تكون غاية الاستفادة لديه هو أن تكون هناك جهة مسؤولة عن دفع التعويض، منبهاً إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى مشاكل بين رب العمل واللاجئين الفلسطينيين".
وأوضح أن أرباب العمل عادة ما يلجأون إلى التهرب من تسجيل الفلسطيني في الصندوق الوطني؛ لكي يوفروا بعض الاشتراكات التي تأخذها الدولة والتي قد تصل إلى 12% من الراتب (9% تدفعها المؤسسة و3% يدفعها العامل).
وبيَّن هذا القيادي أن هذا القانون هدفه إحصاء العمال الفلسطينيين في لبنان، وإيجاد مصدر مالي إضافي للصندوق الوطني على حساب الفلسطينيين، بحيث يتم ادخار اشتراكات نهاية الخدمة (وبالتالي الاستفادة من هذه الأموال في السوق أو في فوائد البنوك لحساب الضمان بدلا من أصحاب المؤسسات الخاصة التي توظف الفلسطينيين).
ولفت إلى أنه وإضافةً إلى كل ما سبق، فإن إنشاء حساب خاص للفلسطينيين قد يؤدي إلى نافذة قانونية للتهرب من دفع كافة المستحقات بحجة أن الصندوق لا يتوفر له المال الكافي ... مع العلم أن الاشتراكات في حال دفعها ستتوفر وتزيد بحكم الاستفادة منها لما يزيد عن 30 سنة في السوق أو البنوك.