القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي

تقارير إخبارية

المذكرة 437 ضمان الحد الأدنى للفلسطينيّين

المذكرة 437 ضمان الحد الأدنى للفلسطينيّين

راجانا حمية – الأخبار
الخميس، 02 حزيران، 2011

لم تكن الصورة زاهية كفاية في ندوة أمس، التي نظمتها لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومنظمة العمل الدولية، تحت عنوان «الضمان الاجتماعي كحقٍّ من حقوق الإنسان: ما هي الخيارات للاجئين الفلسطينيين في لبنان؟». ولولا المذكرة الأخيرة التي أصدرها صندوق الضمان الاجتماعي، والتي لا تزال موضع نقاش للتأكد من فاعليتها، لما خرج الحاضرون بأي جديد في ما يتعلق بالقوانين التي تعين على تدبير اللاجئين لعيشهم على أراضيها. خلاف ذلك، لم يكن ما حصل أمس إلا ندوة إضافية بمعلومات محكية مسبقاً، لا تعدو كونها «مجرد إجراء للحصول على تمويل على طريقة عمل منظمات المجتمع المدني»، كما اختصر النقاش بعض الفلسطينيين الحاضرين.

لكن مع ذلك، يمكن القول إنها كانت ندوة مكتملة النصاب، إذ جمعت إلى جانب ممثلي الدولة المضيفة ممثلين عن اللاجئين الضيوف ومنظمات العمل الدولية. ويمكننا هنا أن نتناول جانبين: تعويض نهاية الخدمة والمذكرة الإعلامية التي اقترحتها إدارة صندوق الضمان. في الأولى، انطلق رئيس ديوان المديرية العامة بالوكالة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جوزف خليفة من وضع الأجراء الأجانب في لبنان إلى وضعية الأجراء من اللاجئين الفلسطينيين. وهنا، تطرّق بالتفصيل للمادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي التي عُدّلت في آب الماضي (القانون 128). وبحسب هذه المادة، يخضع «اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجّل في مديرية شؤون اللاجئين إلى أحكام قانون العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل، غير أنه أعفى العمال من شرط المعاملة بالمثل، دون إعفاء تعويضات العائلة والمرض من هذا الشرط». لكن، هذا الإلحاق بقانون العمل دونه سلبيات، إذ ما دام اللاجئ ملحقاً بتعويض الصرف برب العمل، «فقد لا يستحق أي تعويض إذا ترك العمل تلقائياً إلا استناداً إلى أسباب محدّدة منها عدم قيام ربّ العمل بواجباته نحوه أو ارتكاب الأخير جرماً مخلاً بالآداب بحقه...»، يقول الحقوقي الدكتور سهيل الناطور. وأيضاً «في حالة بلوغ الأجير 60 عاماً أو كان له 25 عاماً في الخدمة، فيحق له طلب صرفه، ويستفيد من تعويض الصرف الذي يعادل أجرة شهر عن كل سنة خدمة ونصف شهر إذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة حسب المادة 74»، يتابع الناطور. لكن، هنا قد يحق لرب العمل أن يصرف أجيره دون تعويض إذا توفرت شروط المادة 74 في حالات، منها «اذا انتحل الأجير جنسية كاذبة أو إذا ارتكب إهمالاً مقصوداً...». وبهذا، قد يصرف رب العمل أجيره حتى لو كان قد خدم 24 عاماً!

إلحاق تعويض نهاية الخدمة بقانون العمل، دفع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي إلى اقتراح مذكرة إعلامية تحمل الرقم 437، صدرت في 23 الشهر الفائت وتقول بإخضاع اللاجئ الفلسطيني العامل على الأراضي اللبنانية المرتبط بصاحب عمل، وصاحب العمل الذي يستخدمه، لفرع تعويض الخدمة اعتباراً من 2 أيلول 2010 عند توفر بعض الشروط، منها «أن يكون مقيماً في لبنان وحائزاً على إجازة عمل ومسجلاً في مديرية شؤون اللاجئين ومرتبطاً بصاحب العمل». حتى هذه المذكرة لم تنقذ الفلسطيني، فبحسب الناطور «كيف يثبت الفلسطيني أنه مقيم خصوصاً أن التسجيل لدى الداخلية لا يعني الإقامة بحد ذاتها؟ وماذا عن فاقدي الأوراق الثبوتية؟ ولم الإصرار على الاستحصال على إجازة عمل ما دام اللاجئ يحمل بطاقة لاجئ ومقيم تسمح له بالإقامة المفتوحة؟». أسئلة لم تجد أجوبة عنها، حتى إن الكلمات التي تلت ركزت على وضعية الفلسطينيين في القوانين اللبنانية و«الرمادية» في إنشاء هذه القوانين وتعديلها.