القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي

تقارير إخبارية

قرار تنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين يكرّس استثناء أصحاب المهن الحرة

حرب: القرار ينفذ قانون مجلس النواب.. وفتح حساب التعويضات من صلاحية «الضمان»
قرار تنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين يكرّس استثناء أصحاب المهن الحرة

سعدى علوه – جريدة السفير

أحال وزير العمل بطرس حرب أمس القرار المتعلّق بتنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيّين المقيمين في لبنان بعد توقيعه إلى مجلس شورى الدولة للمصادقة عليه، بينما توقفت قوى فلسطينية وحقوقية عند كون القرار قد اتخذ في ظل غياب أي ممثلين عن «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ـ الأونروا» والهيئات الممثلة للفلسطينيين. وسجّلت جهات فلسطينية، ومن بينها «لجنة الوحدة العمالية الديموقراطية»، و«الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين»، ورئيس «لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» سمير خوري، وعضو «المجلس الوطني الفلسطيني» سميرة صلاح، ملاحظات أساسية على القرار. وتمثلت الملاحظات الفلسطينية باستمرار حرمان أصحاب المهن الحرة من العمل بذريعة قانون النقابات التنظيمية، وتحديده إجازة العمل بثلاث سنوات، وليس ربطها ببطاقة اللجوء إلى حين تنفيذ حق العودة، وعدم النص على استفادة العمال الفلسطينيين من تغطية صحية ضامنة في ظل تقليص الخدمات الطبية للمستفيدين من «الأونروا»، مشيرين إلى إيجابية إلغاء بند المعاملة بالمثل.

وتأتي الملاحظات في وقت أكد فيه وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب لـ«السفير» أن قراره لا يأتي بجديد، و«إنما هو تنفيذي للقانون الذي صدر عن مجلس النواب»، في محاولة لتبرير «الثغرات» بالتعديلات التي أجرتها المؤسسة التشريعية اللبنانية، بحضور مختلف الأطياف السياسية الممثلة في الندوة البرلمانية، خلال آب الماضي، طالباً عدم تحميل وزارة العمل وحدها عبء ما يعتبره الفلسطينيون والمناصرون لقضيتهم تقصيراً.

وأكد حرب لـ«السفير» أنه «لم يكن هناك من ضرورة لوجود ممثل عن «الأونروا» ولا عن الفلسطينيين، كون القرار تنظيمياً يصدر عن وزارة لبنانية». وبرر عدم شموله أصحاب المهن الحرة من الفلسطينيين، كالأطباء والمحامين والمهندسين والصحافيين، وكل المهن الأخرى المنظمة بـ«قانون النقابات التنظيمية للقطاعات المعنية نفسها، الذي يشترط بمن يرغب بممارسة أي مهنة من بينها ضرورة الانتساب إلى الجسم النقابي».

ووصف وزير العمل تحديد إجازة العمل للفلسطينيين بثلاث سنوات بـ«الإجراء الإداري الذي اتخذته الوزارة للتمكن من ضبط حركة العرض والطلب في سوق العمل». وأكد أن استفادة العمال الفلسطينيين من الضمان الاجتماعي تقتصر على تعويض نهاية الخدمة، بعد التدابير اللازمة التي سيتخذها مجلس إدارة الضمان لجهة فتح حساب خاص بهم. وقال انه قد طلب من الضمان «البدء بتحضير ما يلزم لفتح حساب تعويض نهاية الخدمة». وأشار حرب إلى أن «رسوم الاشتراكات في حساب تعويض نهاية الخدمة تقع على أرباب العمل»، مؤكداً أنه «حتى إذا أصيب الحساب بالعجز، وهذا مستبعد، فإن الدولة اللبنانية غير مسؤولة عن ذلك ولا تتحمل أي أعباء مادية نتيجة لتنفيذ القرار».

وتنفيذاً لقانون مجلس النواب، لم يفرض القرار أي رسوم مادية على الإجازة، وفق حرب الذي شدد على أن «التغطية الصحية للعمال الفلسطينيين ستبقى من صلاحيات الأونروا».

وأكد الوزير حرب أن «القرار والقانون لا يفرضان وجود كفيل أو عقد عمل مسبق لأن هذه الشروط تنطبق على العامل الأجنبي الذي يقصد لبنان للعمل، وبالتالي فإن هناك ضرورة لتحديد كفيله وإقامته ووجود عقد عمل مسبق، بينما اللاجئون الفلسطينيون مقيمون في لبنان، والقرار ينظم عمل من توفرت لديه الشروط القانونية ويرغب بالعمل». ولفت إلى انه «ليس هناك تقدير لحجم القوى العاملة الفلسطينية حالياً، كون أرباب العمل لم يصرّحوا سابقاً عن العمال الفلسطينيين، إذ لم يكن مسموحاً للفلسطينيين بالعمل».

ويخضع للقرار الذي وقعه وزير العمل أمس، وفقاً لنصّه، «اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في لبنان، والمسجلون لدى مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، على أن تكلف دائرة رعاية العمال السوريين بشؤون العاملين من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان».

وتتولى المديرية «تنظيم ومتابعة شؤون عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتجميع، وتوثيق، وتحديث وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بعملهم، والقيام بالإجراءات الخاصة بطلبات الحصول على إجازات عملهم، وإصدار هذه الإجازات وتجديدها، وتسوية ومعالجة الخلافات والشكاوى التي يتقدمون بها في ما يتعلق بوضعهم القانوني وحصولهم على إجازات عمل، والتنسيق والتعاون مع الدوائر الأخرى بوزارة العمل، في الأمور ذات العلاقة، وتنظيم آلية إحالة إلى الدوائر الأخرى، كلما كان ذلك ضروريا، بما في ذلك دائرة التفتيش والوقاية والسلامة، والمتابعة والمراجعة الدورية للأنظمة والآليات المعمول بها، للتأكد من سرعة وفعالية إجراءات إصدار وتجديد إجازات العمل للمستفيدين من هذا القرار».

وقسّم القرار في مادته الثالثة أصحاب المهن، إلى أصحاب العمل، وممثلي ومدراء الشركات الأجنبية، والحرفيين والعاملين لحسابهم الخاص، والأجراء.

ونصّ في المادة الرابعة منه على ان «كل لاجئ فلسطيني في لبنان، يرغب في العمل أن يتقدم بطلب بهذا الشأن مباشرة إلى وزارة العمل، أو إحدى دوائرها في المحافظات، للحصول على إجازة عمل، مرفقا بالنسبة إلى الأجراء والحرفيين والعاملين لحسابهم الخاص باستدعاء موقع من صاحب العلاقة يوضح فيه المهنة التي يرغب في تعاطيها، وصورة عن بطاقة هوية لاجئ الصادرة عن مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، وصورتين شمسيتين للاجئ الفلسطيني».

ويفرض القرار على ممثل أو مدير شركة أجنبية أن يقدّم، بالإضافة إلى صورة بطاقة هوية لاجئ، كتاب تمثيل صادراً عن الشركة المعنية في الخارج، مصدقاً من السفارة اللبنانية في الدولة التي فيها مركز الشركة الرئيسي، ومن وزارة الخارجية اللبنانية، ومتَرجماً إلى اللغة العربية. ويتضمن الكتاب بندا ينص على أنه «في حال تعيين وكيل تجاري حصري للشركة في لبنان، يجب أن يكون لبنانيا، ويقدم صورة عن مستندات الشركة الصادر عنها كتاب التمثيل مصدق حسب الأصول، وإفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية تثبت تسجيل الفرع وتعيين مدير له، ونسخة عن السجل العدلي من السلطات المختصة في لبنان لا يعود تاريخه إلى أكثر من شهر».

وبالنسبة إلى أصحاب العمل، يفرض القرار «استدعاء موقع من صاحب العلاقة، أو وكيله الرسمي، يحدد فيه نوع عمل الشركة أو المؤسسة التي ينوي إنشاءها، حجمها ومكانها، وصورة عن بطاقة هوية لاجئ، وتعهد بتسجيل الشركة أو المؤسسة في السجل التجاري، وفي الإدارات الأخرى المختصة، خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ منحه إجازة العمل، على أن تكون بنود السجل التجاري أو الترخيص متطابقة مع شروط إجازة العمل، خاصة لجهة نوع العمل، ونسخة عن السجل العدلي من السلطات المختصة في لبنان، لا يعود تاريخه إلى أكثر من شهر».

وينص القرار في مادته الخامسة على انه «تتم مراجعة وتدقيق الطلبات المقدمة من قبل الدائرة المختصة، التابعة لوزارة العمل، والتي تصدر إجازات العمل ذات العلاقة، بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات المطلوبة، وتحدد إجازات العمل الخاصة باللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، بالإضافة إلى البيانات الأخرى، المهنة التي يمارسها حامل الإجازة».

وتشير المادة السادسة إلى ان «إجازات العمل الخاصة بالعاملين من اللاجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان تصدر بناء على موافقة وزير العمل، بعد موافقة المدير العام ورئيس مصلحة القوى العملة، ورئيس الدائرة المعنية في وزارة العمل بالنسبة إلى المجموعتين الأولى والثانية (أصحاب العمل، وممثّلو ومدراء الشركات الأجنبيّة)، وموافقة المدير العام ورئيس الدائرة المعنية، التابعة لوزارة العمل، بالنسبة إلى الفئتين الثالثة والرابعة (الحرفيّون والعاملون لحسابهم الخاصّ، والأجراء)».

وتعتبر إجازات العمل الخاصة باللاجئين الفلسطينيين المقيمين صالحة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها، وفقاً للمادة السابعة، كما «يتم تجديد إجازة العمل (المادة الثامنة) عبر تقديم طلبات التجديد، وفقا لهذا القرار إلى وزارة العمل بواسطة شركة ليبان بوست، أو أي شركة تعتمدها وزارة العمل، مرفقة بصور عن المستندات المطلوبة، وبعد الحصول على موافقات الجهات المحددة في القرار».