د. عيسى: حق العودة جماعي وكفلته
المواثيق الدولية
قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام
للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين
ظاهرة من ابرز ظواهر اللاجئين في القرنين العشرين والواحد والعشرين، ومن أكثر
القضايا سخونة في العالم، موضحا انفيها تختلط العوامل الدينية بالقومية والانسانية
بالقانونية والوجودية، الأمر الذيحولها الى قضية مزمنة شكلت هاجساً دولياً
واقليمياً وقومياً طال الشعب الفلسطيني برمته.
ورفض الأمين العام للهيئة، المساعي
الاسرائيلية الحثيثة لتغيير الصبغةالقانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين،
واعتبر المحاولات الاسرائيليةلتغيير صفة اللاجئ الفلسطيني تعديًا صارخًا للمواثيق
والقوانين والاعراف الدولية،داعياً المجتمع الدولي ومنظماته الانسانية الى الحل
العاجل والسريع لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وعدم الانجرار وراء الادعاءات
والسياسات الاسرائيلية التي لاحقت الفلسطيني ولازالت حتى بعد تهجيره وسرقة ارضه
وكل مايملك، معتبراً هذه الممارسات مواصلة للاعتداء على اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار عيسى، وهو أستاذ في القانون
الدولي، "ان اللاجئ الفلسطيني وفق التعريف الصادر عن دائرة شؤون اللاجئين في
منظمة التحرير الفلسطينية، هو أيشخص كان في 29/11/1947 أو بعد هذا التاريخ، مواطنا
فلسطينيا وفقا لقانون المواطنةالفلسطيني الصادر في 24/7/1925، والذي مكان إقامته
الطبيعية في فلسطين، في مناطق أصبحت لاحقا تحت سيطرة دولة إسرائيل، وذلك بين
15/5/1948 – 20/7/1949، وأجبر على ترك مكان إقامته بسبب الحرب ولم يستطع العودة
إليه جراء ممارسات السلطات الإسرائيلية، والذي كان خارج مكان إقامته في
29/11/1947، أو بعد هذا التاريخولم يتمكن من الرجوع إليه بسبب الحرب أوالإجراءات
الإسرائيلية، وفقد مصدر رزقه حتى 20/7/1948، لنفس السبب سواء أكان أحدسكان القرى
الحدودية في الضفة، وسلبت أرضة وأصبحت تحت سيطرة إسرائيل، أو كان أحدأفراد القبائل
البدوية أو شبه البدوية، ونسل اللاجئين الفلسطينيين وأزواجهموزوجاتهم وفق التعريف
سواء كان هؤلاء على قيد الحياة أم لاهم لاجئون حتى عودتهم الى وطنهم واراضيهم، ولا
يستطيع ايا كان تغيير هذه الحقيقة".
ودعى استاذ القانون الدكتور د.عيسى،
كل لاجئ وكل فلسطيني الى التمسك بمصطلح اللاجئ الفلسطيني، والشتات، وحق العودة
والتعويض، مشيرا أن هذه المفرداتكفيلة في يوم من الايام ان تعيد الحق لاصحابه، حيث
لا يجب التخلي عنها، بل يجب العمل والنضال من أجل تحقيقها، والتأكيد على أن أيّ حل
سياسي نهائي للقضية الفلسطينية يجب أن يقترن بإيجاد حل لقضية اللاجئين
الفلسطينيين، وحقهم في العودة، وتقرير المصير.
وقال القانوني حنا، "حق
اللاجئين الفلسطينيين، هو حق جماعي لشعب ، وليس مجرد حق فردي فحسب، مشيراً الى أن
الاساس القانوني لحق اللاجئين الفلسطينيين في التعويض جاء في العديد من القرارت
الدولية منها قرار رقم 194 لسنة 1948 باعتباره أهم مصدر للحقوق الفلسطينية،
وقراررقم 242 لسنة 1967 وقرار رقم 338 لسنة 1973 الصادر ان عن مجلس الامن الدولي،
والذيمنهما ذكرت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وكذلك فقرة تم ذكرها فيهما
عبارة"تسوية عاجلة لمشكلة اللاجئين".
وأضاف حنا، "كما أن الاساس
القانوني لحق اللاجئين الفلسطينيين في التعويض جاء في قرار 3089 الصادر عن الجمعية
العامة لسنة 1973، والذي ينص على"أن الجمعية العمومية تعلن أن الاحترام
الكامل للحقوق غير المنقوصة لشعب فلسطين وتطبيقها، وخصوصاً حقه في تقرير المصير هي
ضرورة لاغنى عنها لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط"".
ونوه الدكتور حنا عيسى، وهو دبلوماسي
سابق في رسويا الاتحادية، انتمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة الى
منازلهم وممتلكاتهم هو الحق الذي كفلته لهم الجمعية العمومية بقرارها 194 الفقرة
(3).
وأشار الدبلوماسي السابق عيسى، أن
القرار الصادر عن الجمعية العمومية رقم 273 لسنة 1949 وهو القرار الذي وضع شروط
قبول عضوية الدولة الاسرائيلية في هيئة الامم المتحدة، وأولها شروط قبولمشروع
التقسيم للعام 1947 القرار رقم (181)، وشروط الاعتراف بمبدأ حق تقريرالمصير، وعودة
اللاجئين الى ديارهم القرار (194).
وقال الأمين العام للهيئة الإسلامية
المسيحية بنصرة القدس والمقدسات،الدكتور حنا، "قرارات الأمم المتحدة التي تلت
قرار 194، أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم
في الدخل الذي نتج عن استخدام ممتلكاتهم، فقرار الجمعية العامة رقم 36/146 ج بتاريخ
16/11/1981 جاء تحت عنوان " الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين
الفلسطينيين"، وكان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين والى تأسيس صندوق خاص
بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194،والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
ومبادئ القانون الدولي، كما أن الجمعية العامة تعيد التأكيد على هذه المبادئ
سنوياً.
وأضاف الأمين العام حنا، "مجمل
القرارت الصادرة عن مجلس الامنالدولي والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة تدعو
لاحترام حقوق الانسان والى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 في الاراضي
المحتلة، وهي جميعاً تذكر بقضية اللاجئين، وتذكر بقرارات حق العودة، ولعل أبرز
قرارات مجلس الامن الدولي في هذا الموضوع القرار رقم 237 في 14/6/1967 والقرار رقم
681 في تاريخ 2/12/1990".
وتابع حنا، "القانون الدولي
العام يوفر للاجئ مركزاً قانونياً يخوله الحصول على الحماية، كما يضمن له مسألة
احترام حقوقه استناداً لمبدأ احترامحقوق الانسان، بما فيها الحق بالعودة الى
الديار ومبدأ عدم الطرد من جهة وانالتعويض يعتبر عنصراً مكملاً لحق العودة وليس
بديلاً عنه، وحقاً ملازماً له يستفيدمنه كل لاجئ او مهجر أو مبعد سواء عاد أم لم
يعد الى دياره من جهة أخرى".