المخيمات الفلسطينية في لبنان ممنوعة من شراء مواد
البناء
وسام محمد
تتعدد الإجراءات والسياسات التي تتخذها السلطات
اللبنانية بحق اللاجئين الفلسطينيين تحت عنوان الحفاظ على حق العودة ومنع توطين اللاجئين
في لبنان، إجراءات يصعب فهمها وإدراكها، لكن لا يمكن وصفها إلا بالإجراءات اللاإنسانية.
في 1/1/1997، اتخذت السلطات اللبنانية قرارًا يمنع
اللاجئ الفلسطيني من إدخال مواد البناء إلى مخيمات الجنوب الخمسة "الرشيدية والبص
والبرج الشمالي والمية ومية وعين الحلوة"، إلا بموجب تصريح صادر عن الجيش اللبناني،
وعادت السلطات اللبنانية وسمحت بإدخال المواد في 23/11/2004 لعدة أشهر، ثم عادت ومنعتها
بتاريخ 14/6/2005، مع تعديل على عدد المخيمات ليضاف إلى القائمة مخيم برج البراجنة
في بيروت.
يوجد في لبنان اثنا عشر مخيمًا معترفا بها من قبل
وكالة الأونروا، بالإضافة إلى عشرات التجمعات الفلسطينية المنتشرة بشكل رئيسي في مدينة
صور.
ينتشر على مداخل المخيمات حواجز عسكرية للجيش اللبناني
الذي يقوم بتفتيش السيارات والمارة، ويراقب حركة الدخول والخروج. وخلال العامين الماضيين؛
باشرت السلطات اللبنانية الأمنية بتشييد جدار إسمنتي مرتفع وأبراج مراقبة على كامل
حدود مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، فيما تسعى لبناء جدار آخر على أطراف مخيم الرشيدية
في مدينة صور جنوب البلاد.
السلطات الأمنية اللبنانية هي الجهة المكلفة لبنانيًّا
-بشكل أساسي- لمتابعة شؤون اللاجئين وتنفيذ القرارت والقوانين المتعلقة بهم أو بحقهم،
لا سيما قرار منع إدخال مواد البناء إلى المخيمات، حيث يمنع على اللاجئ الفلسطيني إدخال
عدد من مواد البناء الأساسية إلى المخيمات الخمسة + واحد؛ "الرشيدية والبص والبرج
الشمالي والمية ومية وعين الحلوة وبرج البراجنة"، ومن هذه المواد "أنابيب
المياه، والأسلاك الكهربائية، وأبواب ونوافذ الخشب والحديد، وألواح الزجاج ومواد الإسمنت
وحديد البناء والرمل والبلاط والألمنيوم ومواد الدهان وخزانات المياه، إضافة إلى مولدات
الكهرباء".
وفي حين لو ضُبط اللاجئ وهو يحاول مثلًا إدخال كيس
من الإسمنت إلى المخيم دون تصريح مسبق من السلطات الأمنية اللبنانية؛ يصادر الكيس أولًا،
ويجري اعتقال اللاجئ ويتعرض للتحقيق، ويسجل بحقه محضر، ثم يواجه عقوبة صادرة عن وزارة
العدل في الجمهورية اللبنانية بادعاء "الحق العام" وبتهمة "التهريب"،
والعقوبة تلزمه بدفع غرامة مالية تقدر بــ100 ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل 66 دولارًا
أمريكيًّا.
قانون منع إدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية
ليس القانون الوحيد الذي يتعارض مع الحق الإنساني للاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ هناك
سلسلة من القوانين التي يمكن وصفها بالعنصرية وتفاقم من صعوبة حياة اللاجئ الفلسطيني
خاصة قانون "منع اللاجئ الفلسطيني من التملك" حيث لا يحق للاجئ الفلسطيني
بموجب هذا القانون من تملك أي عقار أو منزل على الأراضي اللبنانية رغم أنه لاجئ فيها
منذ نحو 70 عامًا، بالإضافة إلى قانون آخر وهو من أكثر القوانين التي حاصرت اللاجئ
الفلسطيني في لبنان، وزادت عليه من صعوبة الحياة، وهو قانون "منع العمل"
حيث لا يحق للاجئ الفلسطيني العمل بنحو 73 مهنة على الأراضي اللبنانية منذ عام
1982 بموجب قانون صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وحتى اليوم يبقى اللاجئ الفلسطيني بين نار القوانين
اللبنانية اللاإنسانية التي تمعن في حالته الاجتماعية والاقتصادية الصعبة تحت شماعة
"عدم التوطين في لبنان" والذي لم يطلبه اللاجئ الفلسطيني قط، وبين نيران
أخرى تشتد في هذه الأيام لا سيما بعد قرار تقليص الأونروا خدماتها المقدمة للاجئين
وتملصها من واجبات أخرى معنية بها.